عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ ، وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ ، زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ : وَلَا يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ فِيهِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ ، كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، ضَرْبَتَيْنِ ، وقَالَ مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ مَرَّةً : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَرَّةً قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، وَمَرَّةً قَالَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ مِنْ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ ، إِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 320)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 18888 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَرَّسَ بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ» و٧ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ» (المشترك ١٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.