الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ ، وَهُوَ قَوْلُ : أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3180)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1031 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»، ولا ذكر فيه لـ: يَسِيرُ؛ ويوافقه في: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن النسائي 1942 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»، ولا ذكر فيه لـ: يَسِيرُ؛ ويوافقه في: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن ابن ماجه 1481 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»، ولا ذكر فيه لـ: يَسِيرُ؛ ويوافقه في: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 18174 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَسِيرُ (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.