اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ . فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ ، فَقَالَ : هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : خَالِفُوهُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3176)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1020 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَقُومُ؛ ويوافقه في: «يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي» (المشترك ٥٨٪)
- سنن ابن ماجه 1545 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَقُومُ؛ ويوافقه في: «يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي» (المشترك ٥٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.