من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حجاج بن محمدثقة ثبت
←اخبرنا
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرةثقة فقيه فاضل
←عن
صالح بن نبهاناختلطصدوق اختلط بأخرة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.
النص من مسند أحمد — حديث 9862
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود3162 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1463 · صحيح
مسند أحمد9862 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3162)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1463 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَمَلَهُ، لْيَتَوَضَّأْ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 9862 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 18146 — عن المغيرة بن شعبة الثقفي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَمَلَهُ، لْيَتَوَضَّأْ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.