القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليهم وكان…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ، قَالَ : أُخِذَتْ عَمَّةُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَدِمَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّتَهُ ، فَقَالَ : يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا ، أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ . وَكَانَ مَاءٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ ، فَأَسْلَمُوا ، فَسَأَلُوهُ ذَلِكَ فَدَعَانِي ، فَقَالَ : يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا ، أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ فَدَفَعْتُهَا .أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ ، أَطْوَلَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 3067)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 981 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «غَزَا ثَقِيفًا، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌ…» و٨ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمُغِيرَةِ، عَمَّتَهُ؛ ويوافقه في: «يَا صَخْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا…» (المشترك ٣٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.