من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير…
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدَمٍ , قَالَ : كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ , فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا أَقْرَأُ , فَإِذَا فِيهَا : مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ ، أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ , وَسَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَفِيِّهِ ، فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2999)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4146 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَدَّيْتُمُ، الْمَغْنَمِ، أَنْتُمْ؛ ويوافقه في: «وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ…» (المشترك ٤٠٪)
- مسند أحمد 23077 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا الْكِتَابَ، قَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: الْمَغْنَمِ؛ ويوافقه في: «وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ…» (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.