تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، أَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقُلْتُ : عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ جَدُّ عَدِيٍّ مَا اسْمُهُ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ ، وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّ اسْمَهُ : دِينَارٌ ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ ، وقَالَ أَحْمَدُ , وَإِسْحَاق في المستحاضة : إِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ هُوَ أَحْوَطُ لَهَا ، وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَجْزَأَهَا ، وَإِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهَا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 297)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 127 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوُضُوءُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 625 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْوُضُوءُ (المشترك ٨٦٪)
- سنن الدارمي 135 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: تَدَعُ، الصَّلَاةَ، أَيَّامَ (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 27631 — عن فاطمة بنت أبي حبيش القرشية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَدَعُ، الْوُضُوءُ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.