فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا…
النص
أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ فَأَخْبَرَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُمِرَتْ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهَا ؟ ، قَالَ : لَا أُحَدِّثُكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ ، وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا ، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ ، وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا ، وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 294)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 213 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 25391 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 123 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لِصَلَاةِ؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.