تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبيد الله بن معاذ بن معاذثقة حافظ
←حدثنا
معاذ بن معاذ بن نصر بن حسانثقة متقن
←حدثنا
شعبة بن الحجاج بن الوردثقة حافظ متقن عابد
←عن
عبد الرحمن بن القاسم بن محمدثقة ثقة
←عن
قاسم بن محمد بن أبي بكرثقة أفضل أهل زمانه
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا ، وَأَنْ تُؤُخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا ، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؟ فَقَالَ : لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ.
النص من سنن أبي داود — حديث 294
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود294 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي213 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد25391 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي123 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 294)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 213 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 25391 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 123 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: لِصَلَاةِ؛ ويوافقه في: «تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا…» (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.