أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها…
النص
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2927)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2110 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةَ، أَشْيَمَ، الضِّبَابِيَّ، دِيَةِ، زَوْجِهَا (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 15745 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَرَجَعَ، أَحْمَدُ، صَالِح (المشترك ٧٠٪)
- موطأ مالك 1705 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَرَجَعَ، أَحْمَدُ، صَالِح (المشترك ٧٠٪)
- سنن ابن ماجه 2642 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: امْرَأَةَ، أَشْيَمَ، الضِّبَابِيَّ، دِيَةِ، زَوْجِهَا (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.