قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
مروان بن محمد بن حسانثقة
←حدثنا
هيثم بن حميدثقة
←عن
علاء بن الحارث بن عبد الوارثاختلطصدوق رمي بالقدر
←حدثني
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللهثقة
النص
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : قَضَى بِمِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلِّهِ ، لِمَا لَقِيَتْ فِيهِ مِنْ الْعَنَاءِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 2376
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2907 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي2376 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2907)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن الدارمي 2376 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: ابْنِ، الْمُلَاعَنَةِ، لِأُمِّهِ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.