إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً ، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ : ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ، قَالَ : وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ : وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ : كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ، قَالَ : ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ : ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ، قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي ؟ قَالَ : وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ ، مَا لَمْ يَصِلَّ يَعْنِي يَتَغَيَّرْ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا ؟ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ، وَاطْبُخُوا فِيهَا.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2857)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4296 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِنِ اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا،…»، ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ، يَصِلَّ؛ ويوافقه في: «وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ…» (المشترك ٤٥٪)
- مسند أحمد 6725 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَدَّتْ (المشترك ٩٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.