كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق…
النص
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى ، فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ : إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى ، قَالَ أَبُو دَاوُد : خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : يُسَمَّى ، فَقَالَ هَمَّامٌ : يُدَمَّى ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2837)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4220 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُدَمَّى؛ ويوافقه في: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ…» (المشترك ٣٩٪)
- سنن ابن ماجه 3165 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: رَهِينَةٌ، يُدَمَّى؛ ويوافقه في: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ…» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 20083 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن الدارمي 1264 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: تُذْبَحُ، يُغْسَلُ؛ ويوافقه في: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ…» (المشترك ٦٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.