لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ , قَالَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ , قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : هَذَا فِي الضَّرُورَةِ , قَالَ : وَفِي الْبَاب , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ , لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي الْعُشَرَاءِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ قِهْطِمٍ , وَيُقَالُ : اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ بَرْزٍ , وَيُقَالُ : ابْنُ بَلْزٍ وَيُقَالُ : اسْمُهُ عُطَارِدٌ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2825)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1481 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4408 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 3184 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 18947 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَنْكَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1267 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.