إنما نهيت عنه للدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وادخروا
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالت : دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كُلُوا وَادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ ، قَالُوا : الَّذِي نَهَيْتَ عَنْهُ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْهُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ ، فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2812)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4431 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ، فَلَمَّا…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَجْلِ، الدَّافَّةِالَّتِي، عَلَيْكُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِالَّتِي دَفَّتْ…» (المشترك ٢٤٪)
- مسند أحمد 24249 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ، فَلَمَّا…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَجْلِ، الدَّافَّةِالَّتِي، عَلَيْكُمْ؛ ويوافقه في: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِالَّتِي دَفَّتْ…» (المشترك ٢٤٪)
- موطأ مالك 1081 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الثُّلُثَ، ذَاكَ، إِمْسَاكِ، الدَّافَّةِالَّتِي (المشترك ٨٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.