أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد اللهثقة فقيه حافظ
←عن
عبيد بن فيروزثقة
←عن
براء بن عازب بن الحارث بن عديصحابي
النص
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا : وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.
النص من موطأ مالك — حديث 1075
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2802 · صحيح
جامع الترمذي1497 · حسن صحيح
سنن النسائي4369 · صحيح
سنن ابن ماجه3144 · صحيح
مسند أحمد18667 · بلا حكم
موطأ مالك1075 · صحيح · المعروض
سنن الدارمي1245 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2802)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1497 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الْعَوْرَاءُ، عَوَرُهَا، الْمَرِيضَةُ، مَرَضُهَا، الْعَرْجَاءُ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 4369 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ، فَإِنِّي (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 3144 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، قُلْتُ، السِّنِّ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 18667 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الأَضَاحِيِّ، ظَلْعُهَا، قُلْتُ، أَكْرَهُ (المشترك ٨١٪)
- موطأ مالك 1075 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ،…»، ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ، الْكَسِيرُ، قُلْتُ؛ ويوافقه في: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ…» (المشترك ٣٨٪)
- سنن الدارمي 1245 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ (المشترك ٩١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.