كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة…

سنن أبي داود · 2802 المرجع: أبو داود 2802
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2802

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2802)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 1497 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الْعَوْرَاءُ، عَوَرُهَا، الْمَرِيضَةُ، مَرَضُهَا، الْعَرْجَاءُ (المشترك ٣٣٪)
  • سنن النسائي 4369 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ، فَإِنِّي (المشترك ٨٦٪)
  • سنن ابن ماجه 3144 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، قُلْتُ، السِّنِّ (المشترك ٨٦٪)
  • مسند أحمد 18667 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الأَضَاحِيِّ، ظَلْعُهَا، قُلْتُ، أَكْرَهُ (المشترك ٨١٪)
  • موطأ مالك 1075 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ،…»، ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ، الْكَسِيرُ، قُلْتُ؛ ويوافقه في: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ…» (المشترك ٣٨٪)
  • سنن الدارمي 1245 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَجُوزُ، الأَضَاحِيِّ (المشترك ٩١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث