والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما
النص
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيُّ وَهُوَ أَبُو مَالِكٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ : فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا ؟ , قَالَا : نَقُولُ كَمَا قَالَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2761)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 15989 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا، قَالَا، نَقُولُ كَمَا قَالَ،…»، ولا ذكر فيه لـ: أَمَا؛ ويوافقه في: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.