من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الله بن يزيدثقة
←حدثنا
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشنثقة
←عن
عبد الرحمن بن جوشنثقة
←عن
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1775
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2760 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4747 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد20377 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1775 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2760)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4747 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20377 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1775 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.