من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن مسعودثقة
←حدثنا
خالد بن الحارث بن سليم بن سليمانثقة ثبت
←عن
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشنثقة
←اخبرني
عبد الرحمن بن جوشنثقة
←قال
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمروصحابي
النص
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
النص من سنن النسائي — حديث 4747
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2760 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4747 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد20377 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1775 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2760)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4747 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 20377 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1775 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.