من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ ، قَال : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ ، وَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ ، حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، قَالَ : فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2759)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1580 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَشُدُّ، عُقْدَةً، يَحُلُّهَا، يَنْقَضِيَ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 19436 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَنْقَضِيَ، فَرَجَعَ، مُعَاوِيَةُ (المشترك ٧٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.