لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى…
النص
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ , وحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ,عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ , نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ , قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , وقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ : أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ : ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ , وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَالشَّافِعِيُّ , وَإِسْحَاق , وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيِّ , مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ , وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2751)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1413 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: عَهْدٍ، عَهْدِهِ؛ ويوافقه في: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو…» (المشترك ١٧٪)
- سنن ابن ماجه 2685 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يَسْعَى، بِذِمَّتِهِمْ؛ ويوافقه في: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 6690 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: مُؤْمِنٌ؛ ويوافقه في: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو…» (المشترك ٢١٪)
- سنن النسائي 4735 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُجِيرُ، أَقْصَاهُمْ؛ ويوافقه في: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن النسائي 4745 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يُجِيرُ، أَقْصَاهُمْ؛ ويوافقه في: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو…» (المشترك ٤٦٪)
- سنن النسائي 4746 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: الْمُسْلِمُونَ؛ ويوافقه في: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن ابن ماجه 2660 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» و٣ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو…» (المشترك ٢١٪)
- سنن ابن ماجه 2683 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: يُجِيرُ؛ ويوافقه في: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 2684 — عن معقل بن يسار المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ…» و٣ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» (المشترك ١٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.