لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن…
النص
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ /18 رَجُلًا /18 أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ ، وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ ، فَتَتْرُكْ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ ، وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 274)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 208 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عِدَّةَ، بِثَوْبٍ (المشترك ٨٩٪)
- مسند أحمد 26716 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَلَّفَتْ، لِتَسْتَثْفِرْ، لِتُصَلِّ (المشترك ٨٣٪)
- موطأ مالك 136 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عِدَّةَ (المشترك ٩٤٪)
- سنن الدارمي 126 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عِدَّةَ، يُصِيبَهَا، أَصَابَهَا، لْتَتْرُكِ (المشترك ٧٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.