من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ…
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ ، وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ ؟ قَالَتْ : أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ ، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : أَرَدْنَا بِهَذَا الْخِنْجَرَ وَكَانَ سِلَاحَ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخِنْجَرُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2718)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 12131 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: يَوْمَئِذٍ، رَجُلًا، وَأَخَذَ، أَسْلَابَهُمْ؛ ويوافقه في: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ…» (المشترك ٤١٪)
- سنن الدارمي 1756 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَجُلًا؛ ويوافقه في: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ…» (المشترك ٥٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.