لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ /18 أَبِي مَرْزُوقٍ /18 مَوْلَى تُجِيبَ ، وَتُجِيبُ بَطْنٌ مِنْ كِنْدَةَ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ، وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2708)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 16990 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1760 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَرْكَبْ، رَدَّهَا، يَلْبَسْ، ثَوْبًا (المشترك ٧٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.