فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : /18 نُبِّئْتُ /18 أَنَّ الْمِسْوَرَ جَاءَ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ غُلَامًا لِي أَبَقَ ، فَنَذَرْتُ إِنْ أَنَا عَايَنْتُهُ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ، فَقَدْ جَاءَ فَهُوَ الْآنَ بِالْجِسْرِ , قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَقْطَعْ يَدَهُ , وَحَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَنٍ : إِنَّ عَبْدًا لِي أَبَقَ , وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنَا عَايَنْتُهُ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ , قَالَ : فَلَا تَقْطَعْ يَدَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّ فِينَا أَوْ قَالَ : يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2667)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 19877 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَتَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَحُثُّنَا؛ ويوافقه في: «يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.