ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان…
النص
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَحِبِيلَ , قَالَ : قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ , فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا , فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي , وَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاءُوا بِهِ , فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ , وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَسْقٍ , أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2620)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 5409 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا…» (المشترك ٥٤٪)
- سنن ابن ماجه 2298 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْطَانِي (المشترك ٩٢٪)
- مسند أحمد 17521 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا…» (المشترك ٦٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.