لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَ الْحَسَنُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ أَنَسٍ ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2581)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1123 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: جَلَبَ، جَنَبَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 3591 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: جَلَبَ، جَنَبَ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19946 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: جَلَبَ، جَنَبَ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 3336 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: جَلَبَ، جَنَبَ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.