لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَال : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ ، يَقُولُ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي ، قَالَ : قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ قَالَ : فَرَكِبَ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَفِي الْبَابِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2572)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 2773 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتَ، مِنِّي، فَإِنِّي (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 22992 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.