من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارثصدوق يخطئ كثيرا
←حدثنا
بقية بن الوليد بن صائد بن كعبمدلّس (المرتبة الرابعة)صدوق كثير التدليس عن الضعفاء
←عن
بحير بن سعدثقة ثبت
←عن
خالد بن معدان بن أبي كربتدليسه محتملثقة
←عن
مالك بن يخامرمخضرم
←عن
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسصحابي
النص
أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ بَحِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَهُوَ قَدْرُ مَا تَدُرُّ حَلَبُهَا لِمَنْ حَلَبَهَا.
النص من سنن الدارمي — حديث 1667
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2541 · صحيح
جامع الترمذي1657 · صحيح
سنن النسائي3141 · صحيح
سنن ابن ماجه2792 · صحيح
مسند أحمد22014 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1667 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2541)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1657 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: فَقَدْ، خَرَجَ، خُرَاجٌ، طَابَعَ…؛ ويوافقه في: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن النسائي 3141 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا»، ولا ذكر فيه لـ: فَقَدْ، خَرَجَ، خُرَاجٌ؛ ويوافقه في: «وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ…» (المشترك ٨١٪)
- سنن ابن ماجه 2792 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَقَدْ؛ ويوافقه في: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ…» (المشترك ١٩٪)
- مسند أحمد 22014 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّى مِنْ هُنَا»، ولا ذكر فيه لـ: نَاقَةٍ، فَقَدْ، كَأَغْزَرِ، خَرَجَ…؛ ويوافقه في: «وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ…» (المشترك ٧٦٪)
- سنن الدارمي 1667 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: فَقَدْ؛ ويوافقه في: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ…» (المشترك ١٩٪)
- سنن النسائي 3349 — عن عمر بن الخطاب العدوي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ…» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: سَبِيلِ، الْجَنَّةُ، الْقَتْلَ، مَاتَ (المشترك ١٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.