كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إني…

سنن أبي داود · 2459 المرجع: أبو داود 2459
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ : قَالَ : فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ . وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ : لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2459

في الكتب التسعة (3 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2459 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1762 · ضعيف مسند أحمد11801 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2459)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن ابن ماجه 1762 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» و٣ جمل أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِإِذْنِ (المشترك ٥٪)
  • مسند أحمد 11801 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: امْرَأَةٌ، عُرِفَ، ذَاكَ (المشترك ٧١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث