يأمر بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ، وَيَقُولُ : هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ ، أَوْ كَهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلْحَانَ الْقَيْسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ ، قَالَ ابْن مَاجَةَ : أَخْطَأَ شُعْبَةُ ، وَأَصَابَ هَمَّامٌ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2449)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2428 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن ابن ماجه 1707 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَصُومَ (المشترك ٨٩٪)
- مسند أحمد 20320 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 2420 — عن جرير بن عبد الله البجلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 2422 — عن أبو ذر الغفاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَأْمُرُنَا، كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 2423 — عن أبو ذر الغفاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَأْمُرُنَا، كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 2425 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ»، ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 2426 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ»، ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن النسائي 2427 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن النسائي 4311 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 21334 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 21437 — عن أبو ذر الغفاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ»، ولا ذكر فيه لـ: كَهَيْئَةِ، الدَّهْرِ؛ ويوافقه في: «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ،…» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.