قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان بمسجد دمشق فذكرت ذلك…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة
←حدثني
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانثقة ثبت
←حدثني
حسين بن ذكوانثقة
←عن
يحيى بن صالح بن المتوكلتدليسه محتملثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل
←عن
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدثقة مأمون
←عن
يعيش بن الوليد بن هشام بن معاويةثقة
←عن
وليد بن هشام بن معاوية بن هشامثقة
←عن
معدان بن أبي طلحةثقة
←عن
عويمر بن مالك بن قيس بن أميةصحابي
النص
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ . قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ بِمَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ الْوَضُوءَ .قَالَ عَبْد اللَّهِ : إِذَا اسْتَقَاءَ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1034
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2381 · صحيح
جامع الترمذي87 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد27502 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1034 · بلا حكم · المعروض
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2381)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 87 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوْلَى، فَقُلْتُ، أَبَا، الدَّرْدَاءِ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 27502 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1034 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَاءَ، أَفْطَرَ، لَقِيتُ، ثَوْبَانَ، دِمَشْقَ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 22372 — عن ثوبان بن بجدد القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: قَاءَ، أَفْطَرَ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 22443 — عن ثوبان بن بجدد القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: قَاءَ، أَفْطَرَ (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.