قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ , قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ , أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , قَاءَ , فَأَفْطَرَ , قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ , فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , قَاءَ فَأَفْطَرَ , قَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2381)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 87 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَوْلَى، فَقُلْتُ، أَبَا، الدَّرْدَاءِ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 27502 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1034 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَاءَ، أَفْطَرَ، لَقِيتُ، ثَوْبَانَ، دِمَشْقَ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 22372 — عن ثوبان بن بجدد القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: قَاءَ، أَفْطَرَ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 22443 — عن ثوبان بن بجدد القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ…»؛ والمشترك ألفاظ: قَاءَ، أَفْطَرَ (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.