إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ الرَّبَاب ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وقَالَ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَالرَّبَاب هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ بِنْتُ صُلَيْعٍ ، وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ الرَّبَاب ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ , سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ الرَّبَاب ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ ، وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْن , وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ الرَّبَاب ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2355)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 658 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَائِمًا، فَعَلَى (المشترك ٧٨٪)
- سنن ابن ماجه 1699 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَائِمًا، فَعَلَى (المشترك ٧٨٪)
- مسند أحمد 16232 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَائِمًا، فَعَلَى (المشترك ٧٨٪)
- سنن الدارمي 1008 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَائِمًا، فَعَلَى (المشترك ٧٨٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.