إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ ، حَيْثُ قَالَ ﷺ : لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2337)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 738 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا، فَقَالَ الْعَلَاءُ، اللَّهُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: شَعْبَانُ، تَصُومُوا (المشترك ٢٩٪)
- سنن ابن ماجه 1651 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا، فَقَالَ الْعَلَاءُ، اللَّهُمَّ…»؛ والمشترك ألفاظ: شَعْبَانُ (المشترك ١٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.