يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وفي الباب عن…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ ، وَيُقَالُ : قَامَ فُلَانٌ لَيْلَهُ أَجْمَعَ وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ ، كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ ، يَقُولُ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَ الشَّهْرِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2336)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 737 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَصُومُ، شَهْرًا، شَعْبَانَ (المشترك ٣٨٪)
- سنن النسائي 2353 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَصِلُهُ، بِرَمَضَانَ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 1648 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَعْبَانَ، يَصِلُهُ، بِرَمَضَانَ (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 26517 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا…»؛ والمشترك ألفاظ: يَصُومُ، شَعْبَانَ (المشترك ٢٥٪)
- سنن الدارمي 1045 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَكُنْ، السَّنَةِ (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 2355 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا…»؛ والمشترك ألفاظ: يَصُومُ، شَعْبَانَ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.