صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غياية فأكملوا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمروثقة
←حدثنا
زائدة بن قدامةثقة ثبت
←عن
سماك بن حرب بن أوس بن خالداختلطصدوق سيء الحفظ ، تغير بآخره وروايته عن عكرمة مضطرب
←عن
عكرمةثقة
←عن
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمصحابي
النص
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيَايَةٌ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَعْنِي : أَنَّهُ يكون نَاقِصٌ.
النص من مسند أحمد — حديث 2335
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2327 · صحيح
جامع الترمذي688 · حسن صحيح
سنن النسائي2174 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد2335 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك654 · صحيح
سنن الدارمي990 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2327)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 688 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»؛ والمشترك ألفاظ: يَوْمٍ، يَوْمَيْنِ، تَصُومُوا، صُومُوا، حَالَ (المشترك ٣٦٪)
- سنن النسائي 2174 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ…»؛ والمشترك ألفاظ: الشَّهْرُ، بِصِيَامِ، يَوْمٍ، يَوْمَيْنِ، يَصُومُهُ (المشترك ٣٢٪)
- مسند أحمد 2335 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ…»؛ ويوافقه في: «وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (المشترك ٤٦٪)
- موطأ مالك 654 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَوْمٍ، يَوْمَيْنِ، يَصُومُهُ، أَحَدُكُمْ، تَصُومُوا (المشترك ٣٦٪)
- سنن الدارمي 990 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ…»؛ والمشترك ألفاظ: الشَّهْرُ، صُومُوا، حَالَ، الْعِدَّةَ، ثَلَاثِينَ (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.