ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ . قَالَ : وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2322)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 689 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَعَهُ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 3871 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صُمْنَا (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 1658 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَعَهُ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 24518 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صُمْنَا، مَعَهُ (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 24597 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صُمْنَا، مَعَهُ (المشترك ٧١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.