امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فقلت إنه…
النص
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاق بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا ، فَإِنَّ زَوْجِي قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا ، فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، قَتَلُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ،فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ ، فَقَالَ : امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ : أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2300)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1204 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَفَّانَ (المشترك ٩٤٪)
- سنن النسائي 3532 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: اعْتَدَدْتُ؛ ويوافقه في: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن ابن ماجه 2031 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ…»؛ ويوافقه في: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 27087 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- موطأ مالك 1304 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1565 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَفَّانَ (المشترك ٩٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.