امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
إسحاق بن منصور بن بهرامثقة ثبت
←حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي بن حسانثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث
←عن
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزةتدليسه محتملثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس
←عن
إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرةثقة
←حدثتني
زينب بنت كعب بن عجرةصحابي
←حدثتني
كبشة بنت مالك بن سنان بن عبيدصحابية
النص
أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاق ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا ، ثُمَّ دَعَاهَا ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
النص من سنن النسائي — حديث 3532
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2300 · صحيح
جامع الترمذي1204 · صحيح
سنن النسائي3532 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه2031 · صحيح
مسند أحمد27087 · بلا حكم
موطأ مالك1304 · صحيح
سنن الدارمي1565 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2300)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1204 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَفَّانَ (المشترك ٩٤٪)
- سنن النسائي 3532 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ…»، ولا ذكر فيه لـ: اعْتَدَدْتُ؛ ويوافقه في: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن ابن ماجه 2031 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ…»؛ ويوافقه في: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ…» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 27087 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- موطأ مالك 1304 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1565 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَفَّانَ (المشترك ٩٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.