هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت وقد…
النص
أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ : تَسَاهَمَا أَبُو عَاصِمٍ الشَّاكُّ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ . وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2277)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3496 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2351 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَبُوكَ، أُمُّكَ (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 9771 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَيِّهِمَا، شِئْتَ، أُمِّهِ (المشترك ٣٠٪)
- سنن الدارمي 1571 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.