كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
تفصيل المؤشرات ↓

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ…

سنن أبي داود · 2277 المرجع: أبو داود 2277
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ، أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ ، زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2277

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2277 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3496 · صحيح سنن ابن ماجه2351 · صحيح مسند أحمد9771 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1571 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2277)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • سنن النسائي 3496 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن ابن ماجه 2351 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَبُوكَ، أُمُّكَ (المشترك ٢٠٪)
  • مسند أحمد 9771 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ»؛ والمشترك ألفاظ: أَيِّهِمَا، شِئْتَ، أُمِّهِ (المشترك ٣٠٪)
  • سنن الدارمي 1571 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث