شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة…
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ الْأَجْلَحِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لِهَذَا : تَدَعُهُ لِهَذَا ؟ فَأَبَى ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَسَأَقْرَعُ بَيْنَكُمْ ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ شَاهِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ /18 رَجُلٍ /18 مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ ، فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ , خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَوْ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ : أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي طُهْرٍ , قَالَ : أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ : هَذَا صَوَابٌ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2269)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3490 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: فَلَهُ، لِصَاحِبَيْهِ، أَضْرَاسُهُ؛ ويوافقه في: «أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ» (المشترك ٦٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.