أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ .قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ ، وَسَعِيدٌ يُحَدِّثَهْ بِهِ ، بِهَذَا : وَقَدْ بَلَغَنِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2263)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 3481 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَلَنْ (المشترك ٩٥٪)
- سنن ابن ماجه 2743 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَدْخَلَتْ، قَوْمٍ، جَحَدَ، يَنْظُرُ (المشترك ٦٨٪)
- سنن الدارمي 1520 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.