اختر منهن أربعا…
النص
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ مُسَدَّدٌ ، ابْنِ عُمَيْرَةَ : وَقَالَ وَهْبٌ ، الْأَسَدِيِّ : قَالَ : أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . قَالَ أَبُو دَاوُد : وحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَاضِي الْكُوفَةِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ، بِمَعْنَاهُ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2241)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 1952 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1292 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اخْتَرْ (المشترك ٦٧٪)
- جامع الترمذي 1128 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اخْتَرْ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1953 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اخْتَرْ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 4609 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 4631 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 5027 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اخْتَرْ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.