رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَعْنَى ، كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُزَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ : بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2240)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1143 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ، بَعْدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: شَيْئًا؛ ويوافقه في: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُزَيْنَبَ عَلَى…» (المشترك ٥٧٪)
- سنن ابن ماجه 2009 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ، بَعْدَ…»؛ والمشترك ألفاظ: ابْنَتَهُزَيْنَبَ، أَبِي، الْعَاصِ، الْأَوَّلِ، بَعْدَ (المشترك ٤٣٪)
- مسند أحمد 1876 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ، بَعْدَ…»؛ ويوافقه في: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُزَيْنَبَ عَلَى…» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.