أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمثقة حجة حافظ
←حدثنا
أيوب بن كيسانتدليسه محتملثقة ثبتت حجة
←عن
عبد الله بن زيد بن عمروتدليسه محتملثقة
← عَمَّنْ حَدَّثَهُمبهم
←عن
ثوبان بن بجددصحابي
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، /18 عَمَّنْ /18 حَدَّثَهُ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
النص من مسند أحمد — حديث 22379
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2226 · صحيح
جامع الترمذي1187 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2055 · صحيح
مسند أحمد22379 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1550 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2226)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1187 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2055 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 22379 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1550 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.