كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس…

مسند أحمد · 22379 المرجع: أبو داود 2226
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، /18 عَمَّنْ /18 حَدَّثَهُ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

النص من مسند أحمد — حديث 22379

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2226 · صحيح جامع الترمذي1187 · حسن
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2055 · صحيح
مسند أحمد22379 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1550 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2226)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث