كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
قبول محدود
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
تفصيل المؤشرات ↓

ما أردت بها…

سنن ابن ماجه · 2051 المرجع: أبو داود 2206
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ ؟ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ : فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، قَالَ مُحَمَّد بْن مَاجَةَ : سَمِعْت أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ : مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ ابْن مَاجَةَ : أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاجِيَةُ وَأَحْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 2051

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاريغير موجود
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داود2206 · ضعيف جامع الترمذي1177 · ضعيف
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2051 · بلا حكم · المعروض
مسند أحمدغير موجود
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1552 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2206)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • جامع الترمذي 1177 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: أَرَدْتَ، احِدَةً (المشترك ٢٠٪)
  • سنن ابن ماجه 2051 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: رُكَانَةُ؛ ويوافقه في: «مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رُكَانَةُ،…» (المشترك ٣٠٪)
  • سنن الدارمي 1552 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: أَرَدْتَ، احِدَةً (المشترك ٢٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث