ما أردت بها قلت واحدة…
النص
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ : وَاحِدَةً ، قَالَ : وَاللَّهِ ؟ قُلْتُ : وَاللَّهِ ، قَالَ : فَهُوَ مَا أَرَدْتَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌلَا نَعْرِفُهُ ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : فِيهِ اضْطِرَابٌ وَيُرْوَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ وَاحِدَةً وَرُوِيَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، وقَالَ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْبَتَّةِ : إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن أبي داود 2206)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- جامع الترمذي 1177 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: أَرَدْتَ، احِدَةً (المشترك ٢٠٪)
- سنن ابن ماجه 2051 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي…»، ولا ذكر فيه لـ: رُكَانَةُ؛ ويوافقه في: «مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رُكَانَةُ،…» (المشترك ٣٠٪)
- سنن الدارمي 1552 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي…»؛ والمشترك ألفاظ: أَرَدْتَ، احِدَةً (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.